JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
اخر الاخبار
الصفحة الرئيسية

مقالة : محكمة القضاء الإداري مؤسسة قانونية تابعة لوزارة العدل

 



القاضي / جاسم الموسوي

محكمة قضاء الموظفين مؤسسة قانونية تابعة إلى وزارة العدل تمثل إحدى محاكم القضاء الإداري في العراق، وتفصل في النزاعات التي تنشأ بين الموظف والإدارة. 

مرّ القضاء الإداري في العراق بمراحل متعددة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حيث انشئ مجلس الانضباط العام بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 للنظر في الدعاوى التي يرفعها موظفو الدولة العراقية ضد قرارات اللجنة الانضباطية، وبصدور قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1931 اضيف اختصاص اخر لمجلس الانضباط العام هو النظر في حقوق الخدمة المدنية التي يرفعها الموظف والناشئة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، بعدها احيلت اختصاصات مجلس الانضباط العام السابقة الى ديوان التدوين القانوني ( بموجب قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933). 

بعدها اعيد تشكيل مجلس الانضباط العام بصدور قوانين عدة في مراحل مختلفة من عمر الدولة العراقية، ومن أهم القوانين التي صدرت القانون رقم 65 لسنة 1979 (قانون مجلس شورى الدولة) والذي يصطلح على تسميته المستشار القانوني للدولة العراقية وكان من ضمن تشكيلاته مجلس الانضباط العام. 

ومر هذا القانون بعدة تعديلات أهمها التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 والذي نص على (استحداث محاكم القضاء الإداري – محاكم قضاء الموظفين – انشاء المحاكم في المنطقة الشمالية والوسطى والفرات الأوسط والجنوبية) وحلت بموجبه عبارة محكمة قضاء الموظفين محل عبارة مجلس الانضباط العام وإنشاء المحكمة الإدارية العليا التي تمثل أعلى درجات التقاضي أمام القضاء الإداري وتختص محكمة قضاء الموظفين بالنظر في الدعاوى الناشئة عن فرض العقوبات الانضباطية على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام (العقوبات يفرضها الوزير او رئيس الدائرة هي قطع الراتب، التوبيخ، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل) وفي دعاوى حقوق الخدمة المدنية وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.

 وتقام الدعاوى على من يتمتع بالشخصية المعنوية وفق الإجراءات والاسس الواردة في قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها على ان تراعى المدد القانونية ووجوب التظلم في العقوبات الانضباطية، وبموجب المادة الثانية من قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 تشكلت المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو من يخوله من المستشارين وعضوية ستة مستشارين وأربعة من المستشارين المساعدين يسميهم رئيس المجلس وتمارس المحكمة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين على ان تطبق احكام قانون المرافعات المدنية. 

ومن الجدير بالذكر ان القانون أجاز تشكيل محاكم للقضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين في مراكز المحافظات كما أجاز انتداب قضاة من الصنف الأول او الثاني بترشيح من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى محاكم قضاء الموظفين. 

ان القضاء الإداري بمختلف درجاته هو الرقيب على أعمال وقرارات الإدارات بخصوص الموظفين ويمنع من التعسف في استعمال هذه القرارات، ولابد من وجود كوادر وظيفية كفوءة تدير أعماله والاستعانة بالخبرات الإدارية وأعمال الضبط واستعمال الأجهزة الالكترونية في مجال التحقيق والمرافعات والمخاطبات لمجلس القضاء الأعلى، كما ان وجود محاكم قضاء الموظفين في عدد من المحافظات يجعل من تقديم الخدمة القضائية في أماكن قريبة من المتخاصمين ويخفف العبء عنهم، ويسرع في انجاز الأعمال لهذه المحاكم.

مقالة : محكمة القضاء الإداري مؤسسة قانونية تابعة لوزارة العدل

اهو نيوز

تعليقات
    الاسمبريد إلكترونيرسالة